الشيخ محمد تقي التستري
298
النجعة في شرح اللمعة
وفي 8 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » ، وفي 11 « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا طلَّقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها » . وفي 12 « عن يزيد الكناسيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - في طلاق الحامل - إلى - قلت : فما عدّتها ؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها ، ثمّ قد حلَّت للأزواج » . وفي أوّل طلاق حامل الفقيه : « روى زرارة عن الباقر عليه السّلام : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » . وفي 155 من أحكام طلاق التّهذيب « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع - الخبر » . ولم نقف للقول « بالأقرب » على خبر صريح . وأمّا خبر أبي الصبّاح المتقدّم « وعدّتها أقرب الأجلين » فالمراد به الوضع الذي أقربهما بشهادة خبر أبي بصير السادس وخبر الحلبيّ الثامن من أخبار الكافي المتقدّمة ففيهما « وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » يعني هو أقرب في أقلَّه فيمكن أن يكون وضع الحمل بعد لحظة ، وأمّا الأشهر الثلاثة فليس لها أقل وأكثر والأقراء وإن كان لها أقل وأكثر إلَّا أنّ أقلَّها ستّة وعشرون يوما ولحظتان كما مرّ » . وقول الفقيه في طلاق حامله : « والحبلى المطلَّقة تعتدّ بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه ولكنّها لا تتزوّج حتّى تضع فإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » وكذا نظيره في طلاق حامل مقنعه لا حجيّة فيه ولعلَّه اعتمد على رسالة أبيه وإن لم ينقل عنها شيء وأبوه توهّمه من خبر الكنانيّ ولكن قال المرتضى في انتصاره : « ليس القول بالأقرب إجماعنا بل أكثر أصحابنا يفتي بخلافه وإنّما عوّل من خالف على خبر يرويه زرارة عن الباقر عليه السّلام ، وقال : قلنا في المسائل الموصليّة الفقهيّة ليس بحجّة وعلى تسليمه تأوّلناه » قلت : ولم نقف عليه و