الشيخ محمد تقي التستري
281
النجعة في شرح اللمعة
في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة الَّتي لم تبلغ الحيض ، والَّتي تحيض مرّة وترتفع مرّة ، والَّتي لا تطمع في الولد ، والَّتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس ، والَّتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدّة هؤلاء كلَّهنّ ثلاثة أشهر « ، ورواه الفقيه في 6 من طلاق الَّتي لم تبلغ المحيض ، - إلخ ، 9 من طلاقه ، وفيه بدل » أو في ستّة أو في سبعة أشهر « » أو في كلّ سنّة مرّة « ، وفيه » والمستحاضة ، والَّتي لم تبلغ ، والَّتي تحيض مرّة ويرتفع حيضها مرّة « ، ورواه التّهذيب في 11 من عدده عن كتاب أحمد بن محمّد مثل الكافي لكن فيه » أشهر « بعد » ستّة « في نسخة وفيه » والمستحاضة ، والَّتي لم تبلغ المحيض ، والَّتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة « ونقله الوافي والوسائل عن الكافي أيضا . ثمّ صحيحا « عن أبي بصير أنّه قال في المرأة يطلَّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكلّ شهر حيضة » . ثمّ « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر » . ثمّ حسنا « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام عدّة المرأة الَّتي لا تحيض والمستحاضة الَّتي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة الَّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ * ( « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ) * ما الرّيبة ؟ فقال : ما زاد على الشهر فهو ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشّهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض « هكذا في النسخة ، ورواه التّهذيب عنه في 6 من عدده وفيه » لم يزد في الحيض على ثلاث حيض « وهو الصحيح . ثمّ « عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : أيّ الأمرين