الشيخ محمد تقي التستري
282
النجعة في شرح اللمعة
سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدّتها ، وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها » . ثمّ » عن موسى بن بكر ، عن زرارة إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلَّا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشّهر مرارا فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر وذلك القروء » . ثمّ « عن هارون بن حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة طلَّقت وقد طعنت في السّنّ فحاضت حيضة واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها ؟ فقال : تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنّها قد يئست من المحيض » . وروى التّهذيب ( في 10 من أخبار عدد نسائه ) « عن سورة بن كليب : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل طلَّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السّنّة وهي ممّن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلَّا حيضة واحدة ، ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ؟ قال : إن كانت شابّة مستقيمة الطَّمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلَّا حيضة ، ثمّ ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلَّقها ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت » . وفي 13 منها « عن أبي مريم ، عنه عليه السّلام : عن الرّجل كيف يطلَّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلَّقها تطليقة واحدة في غرّة أشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلَّقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطَّاب » . وفي 16 منها « عن زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الَّتي لا تحيض إلَّا في ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال : تعتدّ ثلاثة أشهر ، ثمّ تتزوّج إن شاءت » . ورواه الفقيه في 5 من أخبار باب طلاق الَّتي - إلى - والمستحاضة والمسترابة . وفي 17 « وسأل محمّد بن مسلم ، عن عدّة المستحاضة فقال : تنتظر قدر أقرائها أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتدّ بأقرائها » .