الشيخ محمد تقي التستري
280
النجعة في شرح اللمعة
شهرين وثلاثة ، 32 من طلاقه ) مقتصرا عليه « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل عنده امرأة شابّة وهي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلَّقها زوجها ؟ فقال : أمرها شديد ، تطلَّق طلاق السّنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدّتها ، قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربّص بها بعد السّنة ثلاثة أشهر ، ثمّ قد انقضت عدّتها ، قيل : فإن مات أو ماتت ؟ فقال : أيّهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا » . وروى بعده ( في باب عدّة المسترابة ) بإسناده « عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام أمران أيّهما سبق بانت به المطلَّقة المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلَّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلَّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتدّ بالشهور ، وإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت » . ثمّ « عن محمّد بن حكيم ، عن عبد صالح عليه السّلام : قلت له : الجارية الشّابّة الَّتي لا تحيض ومثلها تحمل طلَّقها زوجها ؟ قال : عدّتها ثلاثة أشهر » . ثمّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عدّة الَّتي لم تحض والمستحاضة الَّتي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدّة الَّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدّم بين الحيضتين » . ثمّ « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الَّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتدّ قال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتدّ ثلاثة قروء ، ثمّ تتزوّج إن شاءت » . ثمّ صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال في الَّتي تحيض