الشيخ محمد تقي التستري
28
النجعة في شرح اللمعة
ثلاثة أشهر ، والأمة المطلَّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة » . واستدلّ الشارح للحيضتين بخبر محمّد بن فضيل « وعدّتها - أي الأمة - حيضتان » مع هذا الخبر ، وللطهرين بخبر زرارة « فعدتها قرءان » أي الأمة مع هذا الخبر ، ليس بمجمل بعد دلالته على كون عدّة الأمة نصف الحرّة شهر ونصف ، ومثلها المتعة . وروى الإستبصار ( في 2 من باب إذا شرط ثبوته الميراث في المتعة ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وليس عليها العدّة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة - الخبر » ، ورواه التّهذيب في 66 ممّا مرّ . وفي 4 « عن عبد الله بن عمرو ، عنه عليه السّلام - في خبر - قال : فقلت : كم عدّتها ؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة « ، ورواه التّهذيب في 68 ممّا مرّ . وروى ( في 5 من باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل ) « عن هشام الجواليقيّ ، عنه عليه السّلام في خبر - : فإذا مضى شرطك فلا تتزوّجي حتّى يمضي لك خمسة وأربعون يوما - الخبر » ، ورواه التّهذيب في 76 ممّا مرّ ، وفيه « حتّى يمضي لك خمس وأربعون ليلة » وعن نسخة « يوما » . وروى ( في باب أنّه يجوز الجمع بين أكثر من أربع ) « عن محمّد بن - مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : وقال : عدّتها خمس وأربعون ليلة » ، ورواه التّهذيب في 64 ممّا مرّ ، ويجمع بينها بحمل مطلقات خمس وأربعون أو خمسة وأربعون على المسترابة ، كما هو الغالب بشهادة الأخبار المفصّلة ، واليوم واللَّيلة على التخيير ، أو لو كان أوّل العدّة مصادفا لأوّل اللَّيل فباللَّيل ولأوّل النّهار فباليوم ، وأمّا خبر البزنطيّ فقد عرفت ما فيه . ثمّ عرفت ممّا مرّ أنّ الحيضة دلّ عليها خبر زرارة الأوّل ، ونقل