الشيخ محمد تقي التستري

248

النجعة في شرح اللمعة

ابن هاشم وغيره « - إلخ » فمراده بغير الحسين ، عبد الله بن المغيرة فروي في 8 من أخبار ذاك الباب عنه قال : سألت عبد الله بن بكير ، عن رجل طلَّق امرأته واحدة ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها ؟ قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت فإنّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله : هذا زوج ، وهذا ممّا رزق الله من الرّأي « قلت : ولولا هذا الخبر لأمكن أن يقال للشيخ : إنّ ابن سماعة والحسين بن هاشم واقفيّان لا يقبل قولهما على ابن بكير الفطحيّ وإنّما يقبل قوله على من كان على مذهبه هذا . وروى الخبر الإستبصار أيضا ( في 6 من أخبار باب أنّ من طلَّق امرأة ثلاث تطليقات للسنّة ) مثل التّهذيب لكن رواه الكافي ( في 4 من أخبار باب ما يهدم الطلاق - إلخ 17 من طلاقه ) وزاد « ومتى ما طلَّقها واحدة فبانت منه ثمّ تزوّجها زوج آخر ، ثمّ طلَّقها زوجها وتزوّجها الأوّل فهي عنده مستقبلة كما كانت ، قال : فقلت لعبد الله : هذا برواية من ؟ فقال : هذا ممّا رزق الله » . ونقله الوسائل ( في 11 من 3 من طلاقه ) عن الكافي مثل التّهذيبين وقال نقله الشيخ مثله ، ولا بدّ أنّه راجع متن التّهذيبين وظنّ أنّ الكافي مثله . ونقله الوافي في 16 من طلاقه عن الكافي مثل التّهذيبين وجعل التّهذيبين مثله فلا بدّ أنّه عكس ، وكيف كان فالزّيادة لا يخلو من اختلال كيف وهدم نكاح زوج آخر للأولى والثانية كالثلاثة لا يختصّ القول به بابن بكير بل لا شكّ في رواية رفاعة له ، وأيضا بعد تلك الزّيادة : قال معاوية بن حكيم : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى أنّ الزّوج يهدم الطَّلاق الأوّل فإن تزوّجها الأوّل فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السّلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنتين ، ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام هو الذي احتجّ به ابن بكير ، ونقل الوسائل في موضع آخر الزّيادة الثانية إلى « والاثنتين » عن الكافي والشيخ ، مع أنّه لم نقف عليه في كتابي الشيخ أيضا وكلّ الزّيادة صدره وذيله غير ملتئمين .