الشيخ محمد تقي التستري

230

النجعة في شرح اللمعة

لفظيّ لا يجعله خيرين ، فكان عليه أن يجعله واحدا ويذكر السّندين ، وجعله التّهذيبان - الإستبصار في باب الوكالة في الطَّلاق ، والتّهذيب في 34 من أخبار أحكام طلاقه - تارة عن كتاب الحسن بن سماعه وأخرى عن كتاب الحسين بن سعيد . ثمّ « عن السّكوني ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلَّق أحدهما وأبي الآخر ، فأبى عليه السّلام أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا جميعا على [ ال ظ ] طلاق » . ثمّ « عن أبي هلال الرّازيّ : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرّجل فبدا له ، فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل » . ورواه الفقيه في وكالته - وفي نسخة عن ابن هلال الرّازيّ . ثمّ « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلَّق أحدهما وأبي الآخر ، فأبى عليّ عليه السّلام أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا على الطلاق جميعا » هكذا في النسخة ولا يخلو من سقط ولكن نقله التّهذيب في 38 من أحكام طلاقه ، والاستبصار في 5 من الوكالة في طلاقه عن الكافي كذلك ، فلا بدّ أنّ الأصل فيه كان مثل خبر السّكونيّ المتقدّم . ثمّ قال : « وروي أنّه لا تجوز الوكالة في الطلاق » ، ثمّ روى عن زرارة في طريقه ابن سماعة كما هو في أحد طرق خبر سعيد الأعرج أيضا - « عن الصّادق عليه السّلام : لا تجوز الوكالة في الطَّلاق - ثمّ قال : قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ » . ورواها التّهذيبان وحملا خبر زرارة على حضور الزّوج والأوّل على غيبته ، ولم يأت بشاهد . ثمّ روى التّهذيب في 40 ممّا مرّ ، والاستبصار في 7 ممّا مرّ « عن محمّد ابن عيسى اليقطينيّ قال : بعث إليّ أبو الحسن الرّضا عليه السّلام رزم ثياب وغلمانا