الشيخ محمد تقي التستري
212
النجعة في شرح اللمعة
على غير الغائب . ( ولا بالتّخيير وان اختارت نفسها في الحال ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الخيار ، 60 من طلاقه ) « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك إنّما ذاك شيء كان لرسول الله صلَّى الله عليه وآله » . ثمّ « عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي سمعت أباك يقول : إنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله ولم يمسكهنّ على طلاق ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ ، فقال : إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للنّاس والخيار إنّما هذا شيء خصّ الله عزّ وجلّ به رسوله » . ثمّ « عن عيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها بأنت منه ؟ قال : لا إنّما هذا شيء كان لرسول الله صلَّى الله عليه وآله خاصّة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهنّ لطلَّقن وهو قول الله عزّ وجلّ * ( « قُلْ لأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » ) * . ثمّ « عن هارون بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقال : ولَّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السّنّة ولم يجز النكاح « ولم يرو الأخبار المخالفة الآتية عن الفقيه . هذا ، وروى التّهذيب ( في 221 من أحكام طلاقه ) « عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز : سأل أبا جعفر عليه السّلام رجل - وإنا عنده - فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنّى يكون هذا والله يقول * ( « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » ) * ليس هذا بشيء » . ثمّ قال الكافي « باب كيف كان أصل الخيار » ثمّ روى خبرا « عن زرارة وخبرا ، » عن أبي الصبّاح ، وخبرا عن عبد الأعلى بن أعين ، وخبرا ، عن داود ابن سرحان ، وخبرا عن أبي بصير ، وخبرا عن محمّد بن مسلم في أقوال نسائه في