الشيخ محمد تقي التستري

213

النجعة في شرح اللمعة

النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وفي بعضها بلفظ « بعض نسائه » وفي بعضها عن حفصة وفي بعضها عن عائشة وفي بعضها ، عن زينب بنت جحش . وفي الفقيه « باب التخيير » ونقل كلام أبيه في أصله ثمّ رواية أبي الصّبّاح في قول زينب وحفصة . ثمّ روى « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا خيّرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء وإن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يتفرّق فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحقّ برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » . ثمّ « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام قال : الطَّلاق أن يقول الرّجل لامرأته : اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطَّاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول : أنت طالق فأيّ ذلك جعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلَّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل يخيّر امرأته أو أباها أو أخاها أو وليّها ، فقال : كلَّهم بمنزلة واحدة إذا رضيت » . ثمّ « عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن يقوم ؟ قال : يجوز ذلك عليه ، قلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزّوج قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزّوج » . ثمّ روى خبر محمّد بن مسلم المتقدّم عن الكافي في أوّل بابه الأوّل لكن هكذا « عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : ما للنساء والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصّ الله عزّ وجلّ به نبيّه صلَّى الله عليه وآله » ولم يقل شيئا ، وظاهره التّوقّف حيث إنّ الأخير يعارض الأربعة الأولى وظاهر أبيه العمل بها حيث قال : « فمن الطَّلاق طلاق السنّة وطلاق العدّة - إلى - والتخيير ، وأمّا التخيير فأصل ذلك