الشيخ محمد تقي التستري
198
النجعة في شرح اللمعة
ثمّ « عن جميل ، عن عنبسة ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلَّا طلَّقها » . ( والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ) ( 1 ) أي في الزوجة والولد والوالدين . ( ولا يجب إعفاف واجب النفقة ) ( 2 ) يمكن القول بوجوب إعفاف البنت ، روى الكافي ( في باب ما يستحبّ من تزويج النّساء - إلخ - 19 من نكاحه في 2 منه ) « بعض أصحابنا - سقط عنّي إسناده - عن الصّادق عليه السّلام : إنّ الله عزّ وجلّ لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلَّا علَّمه نبيّه صلَّى الله عليه وآله فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أيّها النّاس إنّ جبرئيل أتاني عن اللَّطيف الخبير فقال : إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشّجر إذا أدرك ثمرة فلم يجتنى أفسدته الشّمس ونثرته الرّياح وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النّساء فليس لهنّ دواء إلَّا البعولة وإلَّا لم يؤمن عليهن الفساد لأنّهنّ بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله فمن تزوّج ؟ فقال : الأكفاء ، فقال ومن الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » . وروى أيضا ( في باب 24 باب آخر منه خبره 2 ) « عن عليّ بن مهزيار قال : كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السّلام في أمر بناته وأنّه لا يجد أحدا مثله ، فكتب عليه السلام إليه : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إلَّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ، وروى قبله « عن الحسين الواسطيّ وبعده ، عن إبراهيم الهمدانيّ ، عنه عليه السّلام بمضمونه وإن كان محطَّ تلك الأخبار من حيث الولاية لا المئونة . ( وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الأقارب ولو قدّرها الحاكم ) ( 3 ) والزّوجة واجبة النّفقة ولو مع يسارها ، وأمّا الباقون فلا تجب