الشيخ محمد تقي التستري
182
النجعة في شرح اللمعة
تتزوّج » . ورواه الفقيه في 2 من باب الولد يكون بين والديه ، 29 من نكاحه عن المنقريّ سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث أو غيره عنه عليه السّلام ، وعمل به المقنع كما نقله المختلف . وفي 4 منه « عن داود بن الحصين ، عنه عليه السّلام قال * ( « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ » ) * قال : ما دام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّويّة فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة - الخبر » . وفي 5 منه « عن داود الرّقّي ، عنه عليه السّلام : سألته عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثمّ إنّه طلَّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منك إن [ إذ ظ ] تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحقّ بهم منها . وروى الفقيه في 3 ممّا مرّ « عن الفضيل بن يسار عن الصّادق عليه السّلام : أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحقّ بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرّجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب » . وفي 4 منه « عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه أنّه كانت لي امرأة ولى منها ولد وخلَّيت سبيلها ؟ فكتب عليه السّلام : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلَّا أن تشاء المرأة » . ورواه المستطرفات « عن أيّوب ، عن أبي الحسن ، عن عليّ بن محمّد عليهم السّلام قال : كتبت إليه مع بشير بن يسار - الخبر » . مع اختلاف لفظيّ وعليه فقوله : « كتب إليه بعض أصحابه » الأصل فيه « كتب إليه عليه السّلام مع بعض أصحابه » . وروى سنن أبي داود في باب من أحقّ بالولد ، 742 من أبوابه من جزئه الثاني « عن عبد الله بن عمرو : إنّ امرأة قالت للنّبيّ صلَّى الله عليه وآله : إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإنّ أباه طلَّقني وأراد أن ينتزعه