الشيخ محمد تقي التستري

181

النجعة في شرح اللمعة

وأمّا كونها أولى إذا قنعت فروى الكافي ( في باب من أحقّ بالولد ، 31 من عقيقته ) « عن فضل أبي العبّاس : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل أحقّ بولده أم المرأة ؟ قال : لا بل الرّجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلَّقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه ، فهي أحقّ به » . ثمّ « عن أبي الصّبّاح ، عنه عليه السّلام - في خبر في طلاق المرأة - فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه » . ثمّ « عن داود بن الحصين ، عنه عليه السّلام - في خبر - فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأمّ لا أرضعه إلَّا بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها إلَّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يتركه مع أمّه » وهو مجمل من حيث الطَّلاق وعدمه فيمكن حمله على الطَّلاق بشهادة الأوّلين . ( وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من رضاعه 28 من عقيقته ) « عن سليمان المنقريّ قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرّضاع فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر أمّ الولد » . ورواه الفقيه في 24 رضاعه مرفوعا ، عن الصّادق عليه السّلام ، والتّهذيب في 11 من باب الحكم في أولاد مطلَّقاته عن الكافي . ( ومنها الحضانة ) ( فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع وان كان ذكرا إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة أو كانا رقيقين أو كافرين فإذا فصل فالأمّ أحق بالأنثى إلى سبع والأب أحقّ بالذكر إلى البلوغ وبالأنثى بعد السبع ) ( 2 ) ذهب إليه النهاية وكامل القاضي وابن حمزة وابن زهرة والحليّ ، وذهب المفيد والدّيلميّ إلى التسع فيهما ، وذهب الإسكافيّ والمبسوطان إلى السّبع في الذّكر والبلوغ في الأنثى . وروى الكافي ( في باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيرا ، 31 من عقيقته ، في خبره 3 ) « عن المنقريّ ، عمّن ذكره : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يطلَّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم -