الشيخ محمد تقي التستري

174

النجعة في شرح اللمعة

وفي خبر أبي خديجة ( المروي في 2 من 20 عقيقة الكافي ) « عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فإن كانت القابلة أمّ الرّجل أو في عياله فليس لها منها شيء » . ( ولو بلغ الولد ولما يعقّ عنه استحبّ له العقيقة عن نفسه وان شكّ في عقيقة الأب له فليعقّ هو إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ) ( 1 ) قال الشّارح : « والرواية عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي والله ما أدرى كان أبي عقّ عنّي أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السّلام : فعققت عن نفسي وأنا شيخ « قلت : الرّواية بسند قال رواية الكافي رواه في 3 من أخبار عقيقته ، 14 من كتابها ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 27 أخبار باب ولادته ، وأمّا الفقيه فرواه بإسناده عن عمر بن يزيد ، وإسناده إليه - كما في مشيخته - تارة عن محمّد بن أبي عمير وصفوان عنه ، وأخرى عن ابنه الحسين عنه ، وثالثة عن محمّد بن عبّاس عنه » رواه أيضا في 3 من عقيقته . ( ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزّوال لم تسقط وقبله تسقط ) ( 2 ) روى الكافي ( في أوّل نوادر عقيقته ، 26 منه ) والفقيه ( في 13 من عقيقته ) والتّهذيب ( في 52 من ولادته ) « عن إدريس بن عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المولود يولد فيموت يوم السّابع هل يعقّ عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظَّهر لم يعقّ عنه وإن مات بعد الظَّهر عقّ عنه » . ( ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا وكذا من في عيالهما ) ( 3 ) ظاهر الكافي اختصاص الكراهة بالأمّ فقال : في 20 من عقيقة « باب إنّ الأمّ لا تأكل من العقيقة » وروى أوّلا « عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج إلى اللَّحم » ، وأخيرا « عن الكاهليّ ، عنه عليه السّلام قال : في العقيقة لا تطعم الأمّ منها شيئا » ولكن روى بينهما خبر أبي خديجة « عنه عليه السّلام : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، قال : وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت