الشيخ محمد تقي التستري

175

النجعة في شرح اللمعة

القابلة أمّ الرجل أو في عياله ، فليس لها منها شيء - إلى - وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلَّا الأمّ « ومقتضى الجمع بين صدره وذيله خفّتها - أي الكراهة - في غير الأمّ حتّى للأب ، وإنّما الكراهة الشّديدة للأمّ لو كان الخبر صحيحا ، مع أنّه مشتمل على أنّ للقابلة الثلث ، ولم يقل به أحد ، ولم يرد به خبر وقلنا في ما مرّ أنّ الثلث من وهم الرّاوي سمع الرّبع فبدّله بالثلث ، مع أنّ الكافي روى ( في باب أنّه يعقّ يوم السابع ، 17 منه ، في خبره ، 7 ) » عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السّابع شاة أو جزورا ، وكل منها وأطعم - الخبر « وهو دالّ على عدم الكراهة للأب . ومثله ما رواه ثمّة في 9 « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه - الخبر » . ولكن رواه التّهذيب كما في نسخنا ( في 35 من ولادته ) « عن الكافي بلفظ » ولا يأكل منه « لكن لم يعلم صحّة تلك الجملة فنقله الوافي والوسائل عن الكافي بلفظ » وتأكل منه « وجعلا التّهذيب مثله وإن احتمل عدم دقّتهما ، وروى الكافي أيضا ( في بابه 21 ، في عقّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وفاطمة عليها السّلام عن الحسنين عليهما السّلام ، في خبره 5 ) » عن يحيى بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره « 1 » فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران ، وحلقت فاطمة عليها السّلام رؤسهما « وهو ظاهر في أكل الجميع النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام منها » . وروى ( في نوادره ، 26 منه في خبره 2 ) « عن أبي هارون مولى آل جعدة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وكان ولد له غلام - فقال : يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم » وهو أيضا دالّ على أمر الأب بالأكل من عقيقة ولده كخبر أبي بصير المتقدّم ، وإنّما قال في الفقيه : « والأبوان لا يأكلان من العقيقة ، وليس ذلك بمحرّم عليهما وإن أكلت منه

--> « 1 » أي حفظوا غير المبعوث إلى القابلة .