الشيخ محمد تقي التستري
173
النجعة في شرح اللمعة
وروى ( في ذاك الباب في أقلّ من نصفه ) عن السّجّاد عليه السّلام : أنّ فاطمة عليها السّلام عقّت عن الحسن والحسين عليهما السّلام وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا » . وتبيّن ممّا مرّ أنّ المروي الرّجل والورك كما قال المصنّف كما في خبر حفص المتقدّم وخبر سماعة المتقدّم وخبر أبي بصير العاشر وخبر الكاهليّ المتقدّم وكذلك خبرا عيون المتقدّمين ، وكذلك الرّبع والظاهر تطابقه مع الرّجل والورك ، فيعدّ الرّجل والورك عرفا ربع الشّاة وهو خبر أبي بصير الثالث ، وخبر عمّار المتقدّم ، ويفهم من الخبر الرّابع عن الجواد عليه السّلام وخبره أبي بصير السّابع ، وخبر عاصم كفاية إعطاء القابلة شيئا . وروى الكافي ( في باب أنّ الأمّ لا يأكل من العقيقة ، 20 منه في خبره 2 ) « عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قال : وللقابلة الثلث من العقيقة » وهو خلاف باقيها فلا عبرة به ، والظاهر أنّه اشتبه عليه الرّبع بالثلث . ( ولو لم تكن قابلة تصدّقت به الامّ ) ( 1 ) وفي خبر عمّار ( المروي في الكافي ، في بابه 17 من عقيقته ، في خبره التاسع ) « عن الصّادق عليه السّلام : ويعطي القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت - الخبر » . ورواه الفقيه في 10 من أخبار عقيقته . وروى في أوّل عشرينه « عن ابن مسكان عمّن ذكره عن الصّادق عليه السّلام : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج إلى اللَّحم » . فاعتراض الشّارح على المصنّف بأنّ التّصدّق لم يرد في الخبر ، في غير محلَّه . وفي خبر عمّار المتقدّم أيضا « وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش » . ورواه الفقيه في 9 من أخبار عقيقته وفيه « أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها » والأصل واحد قطعا وإن جعله الوسائل خبرين ، وكيف كان فحيث تفرّد عمّا ربه فلا عبرة به .