الشيخ محمد تقي التستري

164

النجعة في شرح اللمعة

وأمّا الحلق فروى العلل ( في بابه 273 من أبواب جزئه الثاني ) « عن صفوان ابن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل ما العلَّة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال : تطهير من شعر الرّحم » . ورواه الفقيه في 20 ممّا مرّ مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام ، وجعل الوسائل لهما خبرين في غير محلَّه . ( وتكره القنازع ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب كراهة القنازع ، 27 من عقيقته ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تحلقوا الصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا » . ثمّ « عن ابن القدّاح ، عن الصّادق عليه السّلام كان يكره القزع في رؤس الصبيان وذكر أنّ القزع أن يحلق الرّأس إلَّا قليلا ويترك وسط الرأس يسمّى القزعة » . ثمّ « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أتي النّبيّ صلَّى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع ، فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه ، وأمر النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بحلق شعر البطن » ، وروى الأوّل والأخير التّهذيب عن الكافي في 54 و 55 من ولادته . وروى ( في بابه 21 ) « عن الحسين بن خالد ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - وكان لهما - أي الحسنين عليهما السّلام - ذؤابتان في القرن الأيسر - إلى أن قال - وقد روى أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرّأس وهو أصحّ من القرن » . وروى الجعفريّات « عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام - في خبر - : إنّما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع » . وفي السرائر « وروى كراهة أن يترك للصبيان القنازع ، قال : ولا بأس بحلق الرّأس كلَّه للرّجال ، قال : وروى أنّ ذلك مكروه للشّبان أورد ذلك الصفوانيّ في كتابه فقال : وقد روى أنّ حلق الرّأس مثلة بالشّاب وو قار بالشيخ » . ( ويجب الختان عند البلوغ ) ( 2 ) روى الكافي ( في آخر تطهيره ، 23