الشيخ محمد تقي التستري

165

النجعة في شرح اللمعة

من عقيقته ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أسلم الرّجل اختتن ولو بلغ ثمانين » . وروى في 5 من مولد الكاظم عليه السّلام خبرا طويلا في إسلام راهبة وراهب على يده عليه السّلام وقال في آخره : « وقال له : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي » . ( ويستحبّ خفض النساء وان بلغن ) ( 1 ) روى العيون ( في باب ما كتبه عليه السّلام للمأمون ، 34 من أبوابه ) « عن الفضل ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - : والختان سنّة واجبة للرّجال ومكرمة للنّساء » . وروى الفقيه ( في 16 من عقيقته ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن - محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام : قال عليّ عليه السّلام : لا بأس أن لا تختتن المرأة فأمّا الرّجل فلا بدّ منه » . وروى كمال الدّين ( في ذكر توقيعاته 49 من أبوابه ) « عن محمّد بن عثمان عن الحجّة عليه السّلام - في خبر - وأمّا ما سألت عنه - أي يا محمّد بن جعفر الأسديّ - من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة أخرى فإنّه يجب أن يقطع غلفته فإن الأرض تضجّ إلى الله تعالى من بول الأغلف أربعين صباحا - الخبر » وروى الكافي ( في باب خفض الجواري ، 24 من عقيقته في خبره 4 ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : الختان في الرّجل سنّة ، ومكرمة في النّساء » . وفي آخره « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : لمّا هاجرت النّساء إلى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب - وكانت خافضة تخفض الجواري - فلمّا رآها النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لها : العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم ، إلَّا أن يكون حراما فتنهاني عنه ، قال : لا بل حلال فادن منّي حتّى أعلَّمك - الخبر » . وأمّا في خبره الثالث « عن مسعدة بن صدقة ، عن الصّادق عليه السّلام خفض