الشيخ محمد تقي التستري

148

النجعة في شرح اللمعة

وأمّا خبر داود بن فرقد « عن الصّادق عليه السّلام قال : أتى رجل النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : إنّي خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى ، فقال له : من تتّهم ؟ قال رجلين ، قال : ائت بهما ، فجاء بهما فقال صلَّى الله عليه وآله : إن يك ابن هذا فيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم أمّه وميراثه لهم ولو أنّ إنسانا قال له : يا ابن الزّانية يجلد الحدّ » ، فرواه الكافي ( في باب نادر ، - أي شاذّ - 132 من نكاحه مع أنّ ذيله يدلّ على عدم جواز نسبة الزّنا إليها . ( ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج ولو اختلفا في المدّة حلفت هي ) ( 1 ) وفي المبسوط في كتاب عدده : « إذا طلَّق زوجته وولدت ثمّ اختلفا فقالت المرأة : انقضت عدّتي بالولادة ، وقال : الزّوج عليك العدّة بالأقراء ففيه خمس مسائل : 1 - أن يتّفقا على وقت الولادة واختلفا في وقت الطلاق ، بأن يتّفقا على أنّ الولادة كانت يوم الجمعة وقالت المرأة : طلَّقني يوم الخميس وولدت يوم الجمعة وقال هو : بل طلَّقتك يوم السبت فعليك العدّة بالأقراء ، فالقول قول الزّوج لأنّ الطلاق فعله فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله . 2 - أن يتّفقا على وقت الطَّلاق واختلفا في وقت الولادة ، بأن يتّفقا أنّ الطَّلاق كان يوم الجمعة ، وقال الزّوج ، كان الولادة يوم الخميس والطَّلاق بعدها فلم تنقض العدّة بالولادة ، وقالت : بل كان يوم السبت فانقضت عدّتي بوضع الحمل ، فالقول قولها لأنّه اختلاف في وقت فعلها وهي الولادة . 3 - إذا تداعيا مطلقا فيقول الزّوج : لم تنقض عدّتك بوضع الحمل فعليك الاعتداء بالأقراء ، وقالت : قد انقضت عدّتي به فالقول قول الزّوج لأنّ الأصل بقاء العدّة . 4 - إذا أقرّ بجهالة ذلك بأن يقول الزّوج : لست أدرى هل كان الطَّلاق قبل الولادة أو بعدها ، وقالت هي مثل ذلك فيلزمها أن تعتدّ بالأقراء احتياطا