الشيخ محمد تقي التستري
149
النجعة في شرح اللمعة
للعدّة لأنّ الأصل بقاؤها فلا تسقط بالشّكّ ، ويستحبّ للزّوج أن لا يرتجعها في حال عدّتها ، خوفا من أن تكون عدّتها قد انقضت بوضع الحمل . 5 - أن يدّعي أحدهما العلم وأقرّ الآخر بالجهالة ، بأن يقول الزّوج : وضعت حملك ثمّ طلَّقتك ، فعليك العدّة بالأقراء ، وقالت المرأة : لست أدري كان قبل الوضع أو بعده ، أو قالت المرأة : طلَّقتني ، ثمّ ولدت ، وقال الزّوج : لست أدري كان قبله أو بعده ، فالحكم أن يقال للَّذي أقرّ بالجهالة ما ذكرته ليس بجواب عمّا ادّعاه فإن أجبت وإلَّا جعلناك ناكلا وردنا اليمين عليه وحكمنا له بما قال . ( وولد المملوكة إذا حصلت الشروط يلحق به ، وكذلك ولد المتعة ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان فيهما ، وان فعل حراما ) ( 1 ) أمّا ولد المملوكة فروى الكمال في باب ذكر توقيعاته عليه السّلام 45 من أبوابه في خبره 25 وكتب جعفر بن حمدان استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها [ - وفي نسخة أنزلها - وهو الصحيح - ] منزلي فلمّا أتي لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت فقلت لها : « كيف ولا أعلم أنّي طلبت منك الولد ، ثمّ غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر ، فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة - إلى أن قال - جوابها : وأمّا الرّجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله عزّ وجلّ هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرف في هذا الشّكّ وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده - الخبر » . ورواه أخيرا « عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم عن السيّاري ولم يتفطَّن الوسائل للأخير . وأمّا ما قاله « أنّه فعل حراما » فهو إذا لم يتّهمها ، وأمّا معه فغير معلوم ففي الكافي ( باب الرّجل تكون له الجارية يطأها فتحبل فيتّهمها ، 131 من نكاحه ) صحيحا « عن سعيد بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن