الشيخ محمد تقي التستري

14

النجعة في شرح اللمعة

« أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه ، والله وليّي ووليّك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أنّ الله لي عليك كفيلا لتفينّ لي ، ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوّجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون ليلة ، وإن حدث بك ولد فأعلميني » . وفي 61 منها « عن الأحول عنه عليه السّلام - في خبر - يقول لها : « زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحا غير سفاح - الخبر « ، ورواه الفقيه في 15 من أخبار متعته بلفظ محمّد بن النعمان الأحول وفيه » تزوّجيني نفسك متعة - الخبر » . هذا ، وروى التّهذيب في 77 منها « عن أبي بصير : لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل في ما بينكما تقول : « استحللتك بأجر آخر برضى منها ، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها » . ( وقبوله كذلك ، وتزيد هنا ذكر الأجل وذكر المهر ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب شروط المتعة ، 98 من نكاحه ) صحيحا « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام لا تكون متعة إلَّا بأمرين أجل مسمّى وأجر مسمّى » ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 58 من تفصيل أحكام نكاحه ، ومرّ في العنوان السّابق خبر أبي بصير وخبر ثعلبة وخبرا هشام بن سالم وفيها « كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما » وخبر أبان بن تغلب وفيه « كذا وكذا يوما - وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما » . ( وحكمه كالدائم في جميع ما سلف الا ما استثنى ) ( 2 ) من عدم الاحتياج إلى الطَّلاق وعدم التّوارث وكون عدّتهما أقلّ ، وعدم إيجابها للمحلَّل أو الحرمة الأبديّة ، وفي خبر آخر ( أوّل متعة الكافي ) في منازعة أبي حنيفة مع أبي جعفر مؤمن الطَّاق في المتعة « قال له أبو حنيفة : آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ؟ فقال له أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث ، قال أبو حنيفة من أين قلت ذاك ؟ فقال : لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ،