الشيخ محمد تقي التستري

15

النجعة في شرح اللمعة

ثمّ توفّى عنها ما تقول فيها ؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث « وورد عدم جواز التزوّج دواما بجارية عتق نصفها وجوازه متعة بجارية عتق نصفها . ( ولا تقدير في المهر قلَّة ولا كثرة ) ( 1 ) أمّا القلَّة فمرّ عن صحيح مسلم خبر جابر الأنصاريّ « كنّا نستمتع بالقبض من التمر والدّقيق ، الأيّام على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وأبي بكر » . وروى الفقيه ( في 15 من متعته ، 45 من نكاحه ) « عن محمّد بن النّعمان الأحول ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أدنى ما يتزوّج به الرّجل متعة ؟ قال : كفّين من برّ » ، ورواه التّهذيب في 61 من تفصيل أحكام نكاحه ، وفيه « كفّ من بر - الخبر » . ( ولو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى ) ( 2 ) قال الشارح : « كما لو طلَّق في الدّوام قبله » . قلت : لم أقف على من ذكر ذلك سوى الشّيخ وتبعه القاضي والحليّ وإن ادّعى الأخير أنّ أصحابنا أجمعوا عليه قولا وعملا ورووه ، فإنّ المفيد والدّيلميّ وابن حمزة والحلبيّان لم يتعرّضوا له أصلا ، وإنّما استدلّ له التّهذيب ( في 55 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ) بخبر سمّاعة : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته في حلّ من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم : إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلَّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق » . ورواه في 118 من أخبار زيادات فقه نكاحه ، والخبر ضعيف بزرعة الواقفيّ مع كونه مضمرا ، ولم يروه الكافي والفقيه . ( ولو أخلت بشيء من المدّة قاصّها ) ( 3 ) روى الكافي ( في باب حبس المهر عنها إذا أخلف ، 105 من نكاحه أوّلا ) « عن عمر بن حنظلة : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أتزوّج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كملا فأتخوّف أن تخلفني ، فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدّرت عليه ، فإنّ هي أخلفتك فخذ منها