الشيخ محمد تقي التستري

130

النجعة في شرح اللمعة

للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال » . ( ولا قسمة للصغيرة ولا المجنونة المطبقة إذا خاف أذاها ) ( 1 ) لخروجهما عن موضوع الأخبار ، ثمّ لا وجه لتقييده بالمطبقة فتسقط للمجنونة غير المطبقة في حال جنونها أيضا ، وأمّا قول الشّارح : « ولو لم يخف من المجنونة وجب وكذا غير المطبقة » فكما ترى . ( ويقسم الولي بالمجنون ) ( 2 ) [ للمجنون ظ ] لا نصّ في ذلك ، ووجوب ذلك على الوليّ غير معلوم . ( وتختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال والثيّب بثلاث ولاء ) ( 3 ) في المسألة أربعة أقوال : أحدها هذا الذي ذكره المصنّف وهو للشيخ في مبسوطه والقاضي في مهذّبه وهو ظاهر الفقيه حيث قال ( في 66 من باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح ) « وروى ابن أبي عمير عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم : قلت له : الرّجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى إله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيّام وإن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام » وهو ظاهر الكافي حيث روى ( في 39 من أخبار نوادر نكاحه ، 191 منه ) حسنا « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يتزوّج البكر قال : يقيم عندها سبعة أيّام . ثمّ « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليه السّلام في الرّجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للَّتي يدخل بها قال : ثلاثة أيّام ثمّ يقسم » بحمله على الثيّب كما هو الغالب عند العرب . وروى التّهذيب ( في 4 من باب قسمته 16 من نكاحه ) « عن محمّد بن - مسلم : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة ؟ قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيّبا فثلاثا » . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر محمّد بن مسلم المتقدّم من الفقيه واحد وإن كانت ألفاظهما مختلفة ويعلم من الثاني أنّ الضمير في قوله : « قلت له » في الأوّل يرجع إلى