الشيخ محمد تقي التستري

112

النجعة في شرح اللمعة

واحد ، اقتصر الاستبصار على ذيله مع تبديل الرّاوي في أحدهما ، وإلَّا لم اقتصر التّهذيب على هذا والاستبصار على ذاك والكتابان لواحد . وروى الفقيه ( في أوّل باب ما يردّ منه النكاح 27 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن والعفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا » فهذه ستّة أخبار في الكتب الأربعة متضمّنة لذكر العفل ، وروى الأخير الكافي في 16 من أخبار بابه المتقدّم والتّهذيب في 14 من بابه المتقدّم والاستبصار في 10 من بابه المتقدّم بلفظ : « والقرن وهو العفل » وهو الصحيح لأنّه صرّح في أوّل الخبر بأنّه يردّ من أربعة أشياء ، وعلى نقل الفقيه تصير خمسة « ومن نقل الكافي والتّهذيبين للخبر يظهر لك ما في قول الشّارح » وفي بعض كلام أهل اللَّغة أن العفل هو القرن فيكون منصوصا « فإنّه صرّح به في الخبر . ومثله ما رواه الكافي في 12 ممّا مرّ « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا - وهو العفل - أو بياضا أو جذاما إنّه يردّها ما لم يدخل بها » . ورواه التّهذيب في 13 ممّا مرّ عن الكافي مثله ، ورواه الإستبصار في 9 ممّا مرّ عن الكافي أيضا لكن بلفظ « ووجدها قرناء وهو العفل أو برصاء أو جذماء - إلخ » وعلى الخبرين يصير تسعة عدّها المصنّف ثمانية ثمّ ظهر لك ممّا مرّ من الأخبار مستند الجنون والقرن والجذام والبرص والإفضاء وكذا الإقعاد ولكن بغير لفظه فمرّ في صحيح أبي عبيدة المتقدّم « والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق » . ويدلّ على القرن غير ما مرّ ما رواه الكافي في 17 ممّا مرّ « الحسن ابن صالح ، عن الصّادق : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال