الشيخ محمد تقي التستري

113

النجعة في شرح اللمعة

هذه لا تحبل تردّ على أهلها ، ومن ينقبض زوجها عن مجامعتها ، ترد على أهلها - الخبر » . وفي 18 ممّا مرّ « عن أبي الصبّاح ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها - الخبر » . وأمّا العمى فروى الفقيه في 3 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » . ورواه التّهذيب في 7 ممّا مرّ عنه ، عنه عليه السّلام بلفظ « ترد البرصاء والعمياء والعرجاء » ورواه الاستبصار مثله في 4 ممّا مرّ ، وجعل الوسائل له خبرين في غير محلَّه فإنّ الأصل واحد وإنّما سقط الجذماء من التّهذيبين ، أو زيد في الفقيه ، فرواه نوادر أحمد الأشعريّ مثل التّهذيب بلفظ « تردّ البرصاء والعرجاء والعمياء » . ويدلّ على العمى أيضا ما رواه التّهذيبان في 5 ممّا مرّ « عن داود بن - سرحان ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرّجال أجيز شهادة النساء عليها » وروى مثله مرّة عن أبي الصبّاح وأخرى عن الحلبيّ في ذيل خبر نوادر أحمد الأشعريّ . وروى الدّعائم مرفوعا « عن عليّ عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : تردّ على وليّها » وبه أفتى المفيد والمرتضى والإسكافيّ والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي وابن حمزة والحليّ ، وبه قال النهاية وهو المفهوم من الفقيه ولكن المقنع تردد مثل الكافي حيث لم يروه وأفرط المهذّب ، فجعله عيبا في الرجل أيضا . وأمّا الرّتق فيمكن الاستدلال له بعموم علَّة خبر الحسن بن صالح المتقدّم في القرن من قوله : « هذه لا تحبل ترد على أهلها » . وقوله « ومن ينقبض زوجها عن مجامعتها تردّ على أهلها » ، وعموم خبر أبي الصبّاح المتقدّم في القرن أيضا