الشيخ محمد تقي التستري
104
النجعة في شرح اللمعة
الرّجل والمرأة إذا اختلفا في ادّعاء العنّة « وبمضمونها أفتى في المقنع ، ومنه يعلم أنّه أيضا قائل بهذا القول ، وكذا أبوه على نقل المختلف ، والشّيخ والقاضي أيضا أفتيا بخبر أبي حمزة إلَّا أنّ الظاهر أنّهما غفلا عن أصلها أو رجعا عنه ، لكن الإسكافيّ على أصله أفتى بكون المهر فيه تماما . ( الفصل السابع : في العيوب والتدليس ) ( وهي في الرجل الجنون والخصاء والجب والعنن والجذام على قول القاضي ) ( 1 ) قال الشّارح : « وابن الجنيد - إلى - لعموم قول الصّادق عليه السّلام في صحيحة الحلبيّ » إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » . قلت : وبه قال المبسوط أيضا ، وما نقله في صحيح الحلبيّ لفظ رواية الفقيه والتّهذيب ، رواه الأوّل ( في 4 من أخبار باب ما يردّ منه النكاح 27 من نكاحه ) والتّهذيب ( في 12 من أخبار تدليسه 16 من نكاحه ) ورواه الكافي ( في 6 من أخبار باب المدلَّسة في النكاح ، 67 من نكاحه ) بدون لفظ « إنّما » لكن الأخذ بعمومه بعد كون صدره في الجميع : « سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له » وفي الأوّلين « قال : لا تردّ إنّما يردّ - إلخ » وفي الأخير « قال : يردّ - إلخ » وبعد كون ذيله كما نقله الأوّلان : « قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها - الخبر » كما ترى ، وأما ( رواية التّهذيب له في 4 ممّا مرّ مقتصرا عليه بدون صدر وذيل فبعد كون صدره وذيله معلومين من روايته بطريق آخر يجعله كالمقيّد ، فقد عرفت أنّ الكافي لم ينقل ذيل الأوّل أيضا وحينئذ فهو نظير ما رواه الكافي ( في 16 ممّا مرّ ) والتّهذيب ( في 14 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 10 من باب عيوبه في النكاح ) « عن عبد الرحمن بن - أبي عبد الله عن الصّادق عليه السّلام : المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل - الخبر » ورواه الفقيه في أوّل ما مرّ بدون « وهو » بلفظ « والعفل » ونسبة الوافي إليه كونه مثل التّهذيبين والكافي وهم . وما رواه الإستبصار ( في باب العيوب الموجبة للرّدّ ) « عن رفاعة ،