الشيخ محمد تقي التستري
97
النجعة في شرح اللمعة
على ولدها من نصيبه » . ورواه التهذيب في 94 ممّا مرّ عن الكافي . ( وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز ) ( 1 ) وجه الأقربيّة عنده كونه كالبيع على من تنعتق عليه لأنّه في قوّة العتق ، لكنّه كما ترى فما قاله من حيث نفع أمّ الولد . أمّا من حيث المشتري فلا دليل على صحّته . فمن اشترى شيئا له الحقّ أن يبقيه في ملكه وألَّا يبقيه والبيع بمن تنعتق على سلب الاختيار من قبله ، وحينئذ فما فرّع الشّارح على عدم عتق المشتري ساقط . ولكن روى الكافي ( في 17 من 93 من أبواب معيشته « 1 » حسنا ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الشّرط في الإماء ألَّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث وكلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ » . وروى التهذيب ( في 23 من 2 من أبواب تجاراته ) عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام « في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها ألَّا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم » . ورواه ( في 72 من 10 من أبواب نكاحه ) بإسناد آخر وزاد بعد « ولا يهب » « ولا يورث » وفي آخره - « إلَّا الميراث » . ( الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه ولو جنى عمدا فالأقرب أنه موقوف على رضي المجني عليه أو وليه ) ( 2 ) لا ريب في أنّ جناية العمد موقوف على رضي المجنيّ عليه ، روى الكافي ( في 6 من 24 من أبواب دياته ) عن أبان بن تغلب ، عمّن رواه ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه [ وإن شاؤوا استرقّوه ] ويكون عبد الهم » . وفي 7 منه عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « في العبد إذا قتل الحرّ دفع
--> « 1 » يعنى باب شراء الرقيق .