الشيخ محمد تقي التستري
98
النجعة في شرح اللمعة
إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرّقوه » . وأمّا قول الشّارح ببطلان قول الشيخ ببطلان البيع لأنّه لا يقصر عن بيع الفضوليّ ، فكما ترى ، فمرّ أنّ عند التحقيق عقد بيع الفضوليّ أيضا باطل وإنّما الإجازة عقد جديد حتّى يصحّ في شيء له نماء أن يخصّه بالفرع دون الأصل وبالعكس ولا يلزم أن يكون بهما . وأمّا ما رواه الكافي ( في 10 ممّا مرّ ) عن أبي محمّد الوابشيّ ، عن الصادق عليه السّلام « سألته عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه » . فأعمّ لأنّه ليس فيه ادّعاء جناية عمد . هذا . ورواية الكافي الأولى عن يونس ، عن أبان ، ومثله التهذيب رواه ( في 63 من قوده ، 4 من دياته ) وصدّق ذلك الوافي ( في باب ما كان أحدهما مملوكا ، 11 من أبواب قصاصه ) ونقل الوسائل خبر الكافي ( في 2 من 41 من أبواب قصاصه ) « عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبان » وقال : « ورواه الشّيخ بإسناده عن يونس » أي مثله ، ولم أدر من أين أتى بابن مسكان . وكيف كان فيونس لم يدرك أبان بن تغلب لأنّه مات في عصر الصّادق عليه السّلام ، ويونس لم يدرك الصّادق عليه السّلام فلا بدّ أنّ ( ابن تغلب ) من زيادات المحشّين في كتاب يونس ، ولا بدّ أنّ المراد ب « أبان » فيه أبان بن عثمان . وكيف كان فيدلّ على أنّ جناية العمد من العبد موقوف على رضي المجنيّ عليه - غير ما مرّ - ما ( رواه الفقيه في 16 من 12 من دياته ) عن يحيى ابن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا قتل العبد الحرّ فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا » . ورواه التهذيب في 66 ممّا مرّ . وما رواه التهذيب ( في 67 ممّا مرّ ) عن مثنّى ، عنه عليه السّلام « العبد إذا