الشيخ محمد تقي التستري

67

النجعة في شرح اللمعة

ذلك ، إلَّا ما كان من زرع زرعة أنت ، فإنّ للزّارع إمّا قيمة الزّرع وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزّرع ، فإن لم يفعل كان له ذلك وردّ عليك القيمة وكان الزّرع له ، قلت : فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا ، قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ، فقال : يردّ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلَّاتها وردّ البناء والغرس وكلّ محدّث إلى ما كان أو ردّ القيمة ، كذلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة ، من قيمة غرس ، أو بناء ، أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوّاب عنها ، كلّ ذلك فهو مردود إليه » . وروى الكافي ( في 10 من 95 من أبواب معيشته ) عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرّجل ولده بقيمته » . وفي 13 منه عن زرارة « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ثمّ يجيء رجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب ، قال : فقال : يردّ إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع - قال : كأنّ معناه قيمة الولد - » . ورواه التّهذيب ( في 20 من 5 من أبواب تجاراته ) . وروى التّهذيب ( في 67 من 6 منها ) عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الَّتي أخذت منه » . وروى في آخره عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : الرّجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثمّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه