الشيخ محمد تقي التستري

61

النجعة في شرح اللمعة

وفي 9 منه عن رفاعة ، عن الكاظم عليه السّلام « قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثّمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلَّا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : « أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما « ، فإن ذلك جائز » . وفي 10 منه عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام نهى أن يشتري شبكة الصيّاد ، يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا » . والنهى إنّما هو من تضمّن المعاملة للغرر وإنّما استدللنا به من حيث الصيغة . وروى ( في 3 من 93 من أبواب معيشته ) عن سماعة « سألته عن الرّجل يشتري العبد وهو آبق من أهله ، فقال : لا يصلح إلَّا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول : أشتري منك هذا الشّيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشّيء » . وروى الفقيه ( في 18 من 12 من معايشه ) باب بيوعه ، عن سماعة : « سألته عن بيع الثّمرة ، هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلَّا أن يشتري معها شيئا من غيرها ، رطبة أو بقلة فيقول : « أشتري منك هذه الرّطبة والبقل » . وروى التّهذيب ( في 22 من 9 من أبواب تجاراته ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : « في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء : قال : يصيد كفّا من سمك ، فيقول أشتري منك هذا السّمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » . وأمّا روايته ( في 20 منه ) عن بريد ، عنه عليه السّلام « في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : « قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ »