الشيخ محمد تقي التستري
60
النجعة في شرح اللمعة
قالوا تبعا للمبسوطين ، تبعا للعامّة ، ما رواه الكافي ( في أوّل بيع مصاحفه ، 39 من أبواب معيشته ) عن عبد الرّحمن بن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام « إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل : إنّما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا » . وفي 2 من عن سماعة ، عنه عليه السّلام « سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب الله عز وجلّ ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين وقل : أشترى منك هذا بكذا وكذا » . وروى ( في 2 من بيع مرابحته ، 85 من معيشته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التّجار ، فقالوا : إنّا نأخذه منك بده دوازده » فقال لهم [ أبي ] : كم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة » . وفي 3 منه عن جرّاح المدائنيّ ، عنه عليه السّلام « إنّي لأكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعكم بكذا وكذا » . وفي 4 منه عن محمّد ، عنه عليه السّلام : « إنّي أكره بيع عشرة بإحدى - عشرة وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » . وروى في 2 من 83 من أبواب معيشته ، عن يعقوب بن شعيب ، عنه عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن الرّجلين يكون بينهما النّخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : إمّا أن تأخذ هذا النّخل بكذا وكذا كيل مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص وإمّا أن آخذه بذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس به » . وفي 6 منه عن سماعة « سألته عن اللَّبن يشترى وهو في الضّرع قال : لا ، إلَّا أن يحلب لك سكرّجة ، فيقول : اشتر منّي هذا اللَّبن الذي في السّكرّجة وما في ضروعها بثمن مسمّى فإن لم يكن في الضّروع شيء كان