الشيخ محمد تقي التستري

337

النجعة في شرح اللمعة

ابن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام « أيّما عبد مسلم - الخبر » . ووهم الوسائل فنقله ( في 3 من أبواب آداب تجارته ) عن الكافي عن عدّته ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام . وما قاله يقوله الكافي في روايته عن أحمد الأشعريّ ووهم في باقي ما نسبه إليه كما عرفت . ووهم الوافي فنقل الخبر عن الكافي والتّهذيب عن هارون ، عن أبي حمزة . وكيف كان فالظَّاهر أنّ في سند التهذيب سقطا فرواه كتاب الإخوان أيضا مثل الكافي . ( ولا تسقط أجرة الدلال بها ) ( 1 ) لأنّ أجرته في قبال عمل عمله فلا وجه لسقوطها . ( ولا تصح بزيادة في الثمن ولا بنقيصة ويرجع كل عوض إلى مالكه ) ( 2 ) الأصل فيه المبسوط أيضا فقال بعد ما مرّ في أوّل الخاتمة : « وإذا أقاله بأكثر من الثّمن أو بأقلّ أو بجنس غيره كانت فاسدة والمبيع على ملك المشتري كما كان لأنّه لا دليل على صحّته » . قلت : التحقيق عدم صحّتها موضوعا لا حكما لأنّ أصل معنى الإقالة جعل البيع كأن لم يكن ، وأمّا لو قال للبائع لا أقبل المتاع إلَّا بنقيصة وعبّر عن عدم قبوله بعدم إقالته وقلنا في عنوان الإيجاب والقبول بأن الشّرع لم يعيّن لفظا مخصوصا فيهما بل كلّ ما أفاد المراد فيكون بيعا جديدا ويصير المتاع مال البائع ويصير الثّمن الأقل من الأوّل بمقدار تراضيا مال المشتري ، ولا معنى لعدم قبول البائع الفسخ إلَّا بزيادة في الثّمن فلا بدّ أن يقال : إذا ندم البائع وأراد من المشتري الفسخ فيقول المشتري : لا أقبل ولا أقيل إلَّا بزيادة في الثّمن الذي أعطيتك ، فإذا تراضيا يصير عقدا جديدا ويرجع المتاع إلى البائع والثّمن مع زيادته إلى المشتري . وأمّا ما رواه الكافي ( في أوّل 84 من أبواب معيشته ) عن الحلبيّ ، عن