الشيخ محمد تقي التستري
336
النجعة في شرح اللمعة
على شيء ممّا نحن فيه نفيا ولا إثباتا ، اللَّهمّ الَّا أن يقال : إنّ قوله بتقرير جواز اشتراط ضمانه مع كراهته عليه السّلام له خشية غرامتهم له مع الشّرط أكثر ممّا عليه يدلّ على أنّه لو لم يشترط لم يكن عليه شيء . وأمّا كون اليمين عليه في القيمة لو فرّط فلأنّه الغارم . ( خاتمة ) ( الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع فلا تثبت بها شفعة ) ( 1 ) هكذا في النسخ والظاهر زيادة « والشفيع » ، قال المبسوط في كتاب سلمه والإقالة فسخ سواء كان قبل القبض أو بعد القبض ، في حقّ المتعاقدين أو في حقّ غيرهما - إلى أن قال - فإذا ثبت أنّها فسخ فلا يثبت حقّ الشفعة للشفيع لأنّ البيع قد بطل والإقالة نفسها ليست ببيع . ومن أخبار الإقالة ما رواه الكافي ( في 4 من أخبار 54 من أبواب معيشته ) عن عبد اللَّه بن القاسم الجعفريّ ، عن بعض أهل بيته « قال : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتّى ضمن له إقالة النّادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافيا وغير واف » ورواه التهذيب في 15 من أخبار باب فضل تجارته وفيه « أو غير واف » ، والمراد من قوله « وافيا وغير واف » يعني أنّ التاجر إذا أخذ حقّا من غيره كمن جاءه بمتاع فليأخذه مشكوكا هل أخذ حقّه تماما أم لا ، فما في التّهذيب ليس بصحيح . وروى الكافي ( في 16 ممّا مرّ ) عن أحمد - والمراد به البرقيّ حيث إنّه روى في 12 من أخباره « عن عدّته عن أحمد بن محمّد بن خالد » ثمّ بنى عليه في ما بعد - عن محمّد بن عليّ ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام « أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة » . ورواه التّهذيب في 26 ممّا مرّ عن كتاب أحمد الأشعريّ عن يزيد - 21 -