الشيخ محمد تقي التستري

330

النجعة في شرح اللمعة

وأفتى بهما الشّيخ والقاضي ، وهو المفهوم من الصّدوق مثل الكلينيّ ففي الفقيه ( في باب الحكم في اختلاف المتبايعين ، 22 من معايشه ) « قال الصّادق عليه السّلام : في الرّجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : القول قول البائع إذا كان الشيء قائماً بعينه مع يمينه » . وقال الإسكافيّ : إذا اختلف المتبايعان في الثّمن ولا بيّنة وكانت السّلعة في يد البائع فالقول قوله ، والمشتري بالخيار ان شاء أخذ وان شاء تارك البيع ولو أراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق وكون السّلعة في يد البائع كان ذلك له وكان للمشتري بعد ذلك الخيار ، وان كان المشتري قد أحدث في السّلعة حدثا أو كانت في يده ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بيّنة » . وقال الحلبيّ : « إذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثّمن وفقدت البيّنة لزم كلّ منهما ما أقرّ به ، وحلف على ما أنكره ، وفسخ البيع أولى . ( وفي تعجيله وقدر الأجل وشرط رهن أو ضمين على البائع يحلف البائع ، وكذا لو اختلفا في قدر المبيع ) ( 1 ) استدلّ الشّارح للكلّ بالأصل . ويمكن الاستدلال للكلّ بعموم قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في خبر عمر بن يزيد المذكور في سابقه وهو « فإن اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا » . وبه استدلّ المبسوط في الأخير كما يأتي في الآتي . ( وفي تعيين المبيع يتحالفان ، وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ) ( 2 ) قال الشّارح : « جملة » وقال الشّيخ - إلخ « في بعض نسخ الأصل ، ولكن ضرب عليه في بعض النّسخ المقروءة على المصنّف » . قلت : والصواب زيادتها حيث أنّهما إنّما قالا بحلف البائع في ما لو اختلفا في مقداره لا في تعيينه ، ففي المختلف « لو اختلفا في البيع فقال : بعتني