الشيخ محمد تقي التستري
328
النجعة في شرح اللمعة
( ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبره فالثمرة للبائع ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب بيع الثمار ، 73 من معيشته في خبره 12 ) عن يحيى بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام « من باع نخلا قد لقّح فالثمرة للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك » . وفي خبره 14 عن غياث بن إبراهيم ، عنه عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع الَّا أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال عليّ عليه السّلام : قضى به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله » . وفي خبره 17 عن عقبة بن خالد ، عنه عليه السّلام « قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ ثمر النخل للَّذي أبرها إلَّا أن يشترط المبتاع » . ورواها التّهذيب في باب بيع ثماره ، 7 من تجاراته من 12 في 12 و 13 و 14 . ( وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور ) ( 2 ) إنّما خرج المؤبّر بالدّليل وفي غيره - وهو ما قال - يكون المرجع فيه العرف ، ومع عدم الاستثناء يجعله جزء المبيع . ( ويجوز لكل منهما السقي الا أن يستضرا معا فلو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشترى ) ( 3 ) وقال المبسوط في المؤبّر الذي ثمره للبائع : إذا لم يعلم المشتري بالتأبير كان له الخيار في الفسخ لأنّه يفوته ثمرة عامه . وأنكره المختلف بعدم كونه عيبا ، لكن ما قاله المبسوط ليس ببعيد ، فإنّه وإن لم يكن عيبا الَّا أنّه نوع تدليس حيث لم يخبر المشتري فيتخيّر بقاعدة لا ضرار . وما قاله من ترجيح مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الذي سلَّطه على ذلك وأدخل على نفسه الضرر ، قاله المختلف بعد نقله عن القاضي الفسخ حينئذ ، ويمكن أن يعارض بأنّ المشتري لمّا لم يشترط الثّمرة ، رضي بما