الشيخ محمد تقي التستري

327

النجعة في شرح اللمعة

بهما اشترى ثمر بستان ، والتعبير بنفس البستان تجوّز . ( ويدخل في الدّار الأرض والبناء أعلاه وأسفله الا أن ينفرد الأعلى عادة ) ( 1 ) يشكل انفراد الأعلى في بيع الدّار بعنوانها ، وإنّما الإشكال في ما اشترى بيتا أو حجرة أو مسكنا من دار وفوقها مثلها فلا يعلم دخول الأعلى ولو كان البيع بلفظ « كونها مع جميع حقوقها » . وفي التّهذيب ( في 13 من أحكام أرضية ، 11 من تجاراته ) « وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السّلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له إلَّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللَّه » . وبعده « وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له من إلَّا الحقّ الذي اشتراه إن شاء اللَّه » . وروى الأوّل الفقيه في 9 من أخبار باب إحياء مواته ، 15 من معايشه . ( والأبواب والأغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت ) ( 2 ) لدلالة العرف على كونها من أجزاء الدّار . ( ولا يدخل الشجر الا مع الشرط ) ( 3 ) العرف يشهد بدخول الشّجر في الدّار ، فلو قيل : « ولا يخرج الشّجر إلَّا مع الشّرط » ليس ببعيد لكن في المبسوطين « إذا باع أرضا فيها بناء أو شجر بحقوقها دخلا وإن لم يقل بحقوقها فلا » وأفتى في المبسوط بدخول الخوابي المدفونة في الدّار لأنّها مخازن كالخزائن وأفتى فيهما بدخول الرّحى المثبتة السّفلاني والفوقاني في الدّار أيضا . هذا ويدخل في الدّار ماء بئرها كبئرها وإن استشكل فيه المبسوط .