الشيخ محمد تقي التستري
324
النجعة في شرح اللمعة
والموزون ، وروى في أوّله عن منصور بن حازم عن الصّادق عليه السّلام « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه الَّا أنّ تولَّيه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه - يعني أنّه يوكَّل المشتري بقبضه - » . قلت : قوله : « يعني - إلى آخره » كلامه ، فرواه التّهذيب في 35 من أخبار بيع مضمونه بدونه . وجعلهما الوسائل خبرين فنقله عن الفقيه في أوّل السّادس عشر من أبواب أحكام عقوده ، وعن التّهذيب في 12 منه ولا وجه له . وفي 34 منه عن منصور عنه عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرء لنفسه » . وفي 35 منه عن الحلبيّ عنه عليه السّلام « سألته عن قوم اشتروا بزّا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطَّعام لأنّ الطَّعام يكال » . وروى الكافي ( في 2 من باب شراء طعامه ، 74 من كتاب معيشته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يبتاع الطَّعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك » . ورواه التّهذيب ( في 37 من أخبار باب بيع مضمونه ) ثمّ روى عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، وأبي صالح ، عنه عليه السّلام مثل ذلك ، وقال : « لا تبعه حتّى تكيله » . ونقل الوسائل خبر الحلبيّ عن الكافي في 5 من أخبار بابه ذاك ، وعن التّهذيب في 14 منها فجعله خبرين ، ولا وجه له . وفي 3 من أخباره عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام « في الرّجل يشتري الطَّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ويوكَّل الرّجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس » . هكذا فيه والظَّاهر زيادة « قال : لا بأس » الأخير ،