الشيخ محمد تقي التستري
325
النجعة في شرح اللمعة
ويشهد له تعبير المقنع عن الخبر . وروى ( في 3 من باب الرّجل يبيع ما ليس عنده ، 87 منه ) عن أبي - حمزة ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس » . وروى التّهذيب ( في 41 من أخبار باب بيع مضمونه ، 3 من تجاراته ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سأله عن الرّجل يشتري الطَّعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان يولَّيه فلا بأس ، وسأله عن الرّجل يشتري الطَّعام أيحلّ له أن يولَّي منه قبل أن يقبضه ، قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتّى يقبضه » . وفي 34 منه عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله إلَّا أن يولَّيه الذي قام عليه » . وفي 40 منه عن سماعة « سألته عن الرّجل يبيع الطَّعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى يقبضها إلَّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يولَّيه بعضهم فلا بأس » . وفي 42 منه عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : « سألته عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلَّا أن يولَّيه كما اشتراه ، فلا بأس أن يولَّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه » . وفي 43 منه عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتّى