الشيخ محمد تقي التستري
303
النجعة في شرح اللمعة
كما ذكره جماعة بل يثبت بمضيّ مدّة تحيض فيها أسنانها « فلا وجه له أيضا فإنّ الحيض في النّساء يختلف كثيرا ، فروى الكافي ( في باب المرأة يرتفع طمثها ، 21 من حيضة في أوّله ) عن رفاعة ، عن الكاظم عليه السّلام » قلت له : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النّساء فيقلن لي : ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل - الخبر « وروى ثمّة خبر داود أيضا في آخره . ( والثفل غير المعتاد ) ( 1 ) روى الكافي في أوّل باب من اشترى شيئا فتغيّر عمّار آه ، 106 من معيشته ) عن ميسّر ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : رجل اشترى زقّ زيت فوجد فيه درديّا ، فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك في الزّيت لا يردّه وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك في الزّيت يردّه على صاحبه » . وروى التّهذيب ( في آخر باب عيوبه الموجبة للرّدّ ، 5 من تجاراته ) عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل اشترى من رجل عكَّة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربّا فخاصمه إلى علي عليه السّلام ، فقال له علي عليه السّلام : لك بكيل الرّبّ سمنا ، فقال له الرّجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له عليّ عليه السّلام : إنّما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربّا » . ( التاسع خيار التدليس ، فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهمها كتحمير الوجه ووصل الشعر فظهر الخلاف تخير ولا أرش ) ( 2 ) عنوان التدليس لم يذكر في الأخبار ، وأمّا شرط البكارة فمختلف فيه خبرا فروى الكافي ( في من يشتري الرّقيق ، 95 من معيشته في خبره 11 ) عن سماعة « سألته عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا تردّ عليه ولا يوجب عليه شيء إنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » . وروى في 14 عن يونس « في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال يردّ عليه فضل القيمة ، إذا علم أنّه صادق » .