الشيخ محمد تقي التستري

287

النجعة في شرح اللمعة

الرّضا يسقط منهما ، وهو المنصرف من الخبر . ( الثاني : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة ) ( 1 ) قال الشّارح : « على المشهور ، وقيل لهما وبه رواية صحيحة » . أقول : القائل بكونه لهما المرتضى ، إلَّا أنّ روايات الاختصاص صريحة وفيها الصّحيحة كصحيح عليّ بن رئاب ، عن الصّادق عليه السّلام « الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط - الخبر » . رواه الكافي ( في 2 من باب الشّرط والخيار ، 70 من معيشته ) ، والتّهذيب ( في 19 من 2 من تجاراته ) . وصحيح فضيل عنه عليه السّلام « قلت له : ما الشّرط في الحيوان ؟ فقال لي : ثلاثة أيّام للمشتري - الخبر » . رواه الكافي في 6 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 2 من 2 ممّا مرّ . بل وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يشتري الدّابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدّابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتّى ينقضي الشّرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » . رواه الكافي في 3 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 20 ممّا مرّ . وروى الكافي ( في باب من يشترى الرّقيق ، وهو 95 منه في خبره 16 ) عن عليّ بن أسباط ، عن الرّضا عليه السّلام « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري - الخبر » . وروى التّهذيب ( صحيحا في 18 من باب عقود بيعه ، 2 من تجاراته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط » . ورواه في 24 منه مع زيادة في صدره وزيادة في ذيله ، وجعل الوسائل له خبرين بلا وجه وإن كان لكلّ إسناد إلى الحلبيّ . وروى ( في أوّل ابتياع حيوانه ، 6 من تجاراته صحيحا ) عن الحسين بن -