الشيخ محمد تقي التستري

274

النجعة في شرح اللمعة

بفرسي فرسك وأزيدك ؟ قال : فلا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا « بحمل » كره « في الأوّل و » لا يصلح « في الأخير على الكراهة . وحمل اشتراط » تسمية الثّمن « في الوسط لرفع الكراهة جمعا بينها وبين ما مرّ . ( ولا بين الوالد وولده ولا بين الزّوج وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ، ويثبت بينه وبين الذمي ) ( 1 ) أمّا الوالد وولده فروى الكافي ( في أوّل باب أنّه ليس بين الرّجل وولده وما يملكه ربا ، 52 من معيشته ) عن عمرو بن جميع ، عن الصّادق عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرّجل وولده ربا وليس بين السّيّد وعبده ربا » . وفي آخره عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « ليس بين الرّجل وبين ولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا ، إنّما الرّبا في ما بينك وبين ما لا تملك . قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : إنّك لست تملكهم ، إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالَّذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك » . ورواه فضل تجارة التّهذيب ( في خبره 75 ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم عنه عليه السّلام مثله . ورواه الإستبصار في باب لا ربا بين مسلم ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام وفي آخره : « ليس مثل عبد غيرك » والصّواب نقل الكافي والتّهذيب : « ليس مثل عبدك وعبد غيرك » ، ونسبة الوسائل النّقل إلى الشّيخ مطلقا أي في كتابيه : « ليس مثل عبد غيرك » وهم ، كنسبة الوافي إلى الاستبصار مثل الكافي والتّهذيب . ثمّ إنّ المشهور أطلقوا القول بنفي الرّبا بين الوالد والولد ونقل المختلف عن الإسكافيّ ، قال : « لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلَّا أن يكون وارثا أو عليه دين » . ولعلَّه استند إلى الجمع بين ما دلّ على نفي الرّبا