الشيخ محمد تقي التستري
273
النجعة في شرح اللمعة
فيقيّد بتلك كما هو القاعدة في المطلق والمقيّد . وكذلك ما رواه التّهذيب في 123 ممّا مرّ عنه عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثّوب بالثّوبين ؟ قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ؟ فقال : لا بأس به ، ثمّ قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد » . وفي 124 عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « لا بأس بالثّوب بالثّوبين » وفي 125 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثل ذلك وقال : « إذا وصفت الطَّول فيه والعرض » . وأمّا ما رواه هو في 126 منه ، والفقيه في 21 من رباه عن سلمة ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام كسا النّاس بالعراق فكان في الكسوة حلَّة جيّدة ، فسأله إيّاها الحسين عليه السّلام ، فأبى فقال الحسين عليه السّلام : أنا أعطيك مكانها حلَّتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثمّ أعطاه الحلَّة وجعل الحلل في حجره ، فقال : لآخذنّ خمسة بواحدة » فمورده النّقد . وأمّا ما رواه الكافي بعد ( في باب فيه جمل من المعاوضات ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن رجاله - إلى أن قال - « وما عدّ عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة » . فالكراهة في مثله أعمّ . ومستند الإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ ما رواه التّهذيب في 127 ممّا مرّ صحيحا ، عن محمّد بن مسلم « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثّوبين الرّديّين بالثّوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدّابّة بالدّابّتين ؟ فقال : كره ذلك عليّ عليه السّلام فنحن نكرهه إلَّا أن يختلف الصّنفان . قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحديهنّ في هذا الباب ؟ فقال : نعم نكرهه » . ثمّ عن سماعة قال : « سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سمّيت الثّمن فلا بأس » . ثمّ عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الرّجل يقول : عاوضني