الشيخ محمد تقي التستري

272

النجعة في شرح اللمعة

« وقال : لا بأس بالثّوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » . وفي 4 عن سعيد بن يسار ، عنه عليه السّلام « سألته عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ؟ فقال : نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثمّ أمرني فخططت على النّسيئة » . ورواه الفقيه ( في 20 من أخبار رباه ) وزاد : « لأنّ النّاس يقولون : لا فإنّما فعل ذلك للتّقيّة » ولا بدّ أنّ الزّيادة كلام الفقيه فرواه التّهذيب ( في 116 من أخبار باب بيع واحده ، 8 من تجاراته ) مثل الكافي بدون الزّيادة . وروى ( في 5 منه حسنا ) عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام « لا تبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل » . وروى في 6 عن أبان ، عن محمّد ، عن الصّادق عليه السّلام « ما كان من طعام مختلف ، أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فلا تصلح » . والمراد بمحمّد فيه محمّد الحلبيّ ، فرواه 16 من أخبار ربا الفقيه عن أبان ، عن محمّد الحلبيّ ، وعن حمّاد ، عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عنه عليه السّلام مثله . وروى التّهذيب ( في 120 من أخبار باب بيع واحده ، 8 من تجاراته ) عن زياد بن غياث ، عنه عليه السّلام مثله مع تبديل « يتفاضل » بقوله « متفاضلا » وتبديل « ببيعه » بقوله « به » وتبديل « نظرة » بقوله « نسيئة » . وفي 122 منها عن الحلبيّ عنه عليه السّلام مثله لكن فيه : « من طعام أو متاع مختلف » وفيه « متفاضلا » وفيه : « نسيئة » . وأمّا مطلقاتها مثل ما رواه الكافي ( في 8 من الباب المتقدّم « عن منصور » سألته عن الشّاة بالشّاتين والبيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا - ورواه التّهذيب في 119 من بيع واحده وفيه « عن منصور بن حازم » - 17 -