الشيخ محمد تقي التستري

224

النجعة في شرح اللمعة

الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدّنانير حيث يدفع إليه الورق » . وروى أخيرا عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن بيع الذّهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه » . وروى التّهذيب ( في 31 من باب بيع الواحد بالاثنين صحيحا ) عن محمّد ابن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن بيع الذّهب بالفضّة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس » . ورواه في 30 بإسناد آخر « قال : سألته عن الرّجل يبتاع الذّهب بالفضّة مثلا بمثلين ؟ قال : لا بأس به يدا بيد » . ولا بدّ أنّ الأصل واحد . وروى في 33 عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام « إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه وإن نزا حائطا فانز معه » . وفي 36 عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا ؟ قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال : ما أحبّ أن أترك منه شيئا حتّى آخذه جميعا فلا يفعله » . وروى في 37 عن عمّار ، عنه عليه السّلام « لا بأس أن يبيع الرّجل الدّينار بأكثر من صرف يومه نسيئة » . وفي 39 عنه ، عنه عليه السّلام « الدّينار بالدّراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة ؟ قال : لا بأس » . وفي 38 عنه ، عنه عليه السّلام « قلت له : الرّجل يبيع الدّراهم بالدّنانير نسيئة ؟ قال : لا بأس » . وفي 41 عنه ، عنه عليه السّلام « عن الرّجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا - 14 -