الشيخ محمد تقي التستري

223

النجعة في شرح اللمعة

ابن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : الرّجل يمرّ على قراح الزّرع يأخذ منه السّنبلة ؟ قال : لا ، قلت : أيّ شيء السّنبلة ؟ قال : لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء » . قلت : الظَّاهر أنّ السّنبلة في الموضعين الأوّلين محرّف سنبلة كما في الثالث . وما رواه ( في 35 من بيع ثماره ) عن عليّ بن يقطين « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يمرّ بالثّمر من الزّرع والنّخل والكرم والشّجر والمباطخ وغير ذلك من الثّمر أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثّمرة أو أمره القيّم فليس له ؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا » . ( الفصل الخامس ) ( في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى حين القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته إياه في القبض وذلك في ما إذا اشترى من له في ذمته نقد بما في ذمته نقدا آخر ) ( 1 ) أمّا أصل التّقابض الذي قال فروى الكافي ( في 32 من صروفه ، 116 من معيشته حسنا ) عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلَّا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضّة إلَّا يدا بيد » . وفي 33 منه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج « سألته عن الرّجل يشتري من الرّجل الدّراهم بالدّنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ؟ ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدّنانير . فقال : ما أحبّ أن يفارقه حتّى يأخذ الدّنانير . فقلت : إنّما هو في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقّ عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وإنقادها فليأمر