الشيخ محمد تقي التستري

221

النجعة في شرح اللمعة

فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس » . وما رواه ( في 256 من مكاسبه ) عن يونس ، عن بعض رجاله عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلَّا الشّهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ، وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمل ولا يفسده » . وما عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السّلام « سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم قد نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن تستر الحيطان يرفع بنائها » . وما رواه كمال الدّين ( في أواخر باب ذكر التّوقيعات ، 49 من أبوابه ) عن محمّد بن جعفر الأسديّ في ما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن الحجّة عليه السّلام - في خبر - « وأمّا ما سألت عنه من أمر الثّمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ لك أكله ويحرّم عليه حمله » . لكن يمكن الجواب عنه بأنّه لا دلالة له حيث إنّه عليه السّلام حلّ ذلك من أمواله ، والمدّعى العموم . وما في ما استطرفه السّرائر من مسائل الرّجال ومكاتباتهم إلى الهادي عليه السّلام ومنهم داود بن الصّرميّ ، عن بشر النيسابوريّ - في خبر - « وسألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثّمرة بغير علم صاحب البستان ؟ فقال : نعم » . وأمّا ما في الفقيه قال الصّادق عليه السّلام : « من مرّ ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا » فكونه خبرا مستقلَّا كما نقله الوسائل غير معلوم ولا يبعد أن يكون أخذه من الخبر الأوّل خبر محمّد بن مروان عنه عليه السّلام . وروى قرب الحميريّ عن مسعدة بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام اختصاصه