الشيخ محمد تقي التستري
213
النجعة في شرح اللمعة
وروى أخبارنا غير ذلك فروى الفقيه ( في باب ذكر جمل من مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قبل حدوده ) عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام « قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - إلى أن قال - ونهى عن المحاقلة يعني بيع التّمر بالرّطب والزّبيب بالعنب وما أشبه ذلك » . وهو أيضا لم يعلم كون التّفسير منه صلَّى اللَّه عليه وآله لكن لمّا ليس فيه ذكر المزابنة لا يبعد أن يكون سقط من الخبر بعد لفظ « المحاقلة » جملة ( يعني السّنبل بالحنطة والمزابنة ) مع تفسير أبي عبيد . وروى التّهذيب ( في باب بيع الماء 10 من تجاراته في خبر 20 ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المحاقلة ، فقال : المحاقلة : النّخل بالتّمر ، والمزابنة : السّنبل بالحنطة ، والنّطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إيّاه » . ورواه الإستبصار ( في 2 من باب النّهي عن بيع المحاقلة ) وفيه : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ؛ فقال : والمحاقلة بيع النّخل بالتّمر والمزابنة بيع السّنبل بالحنطة » . ورواه في أوّله عنه بإسناد آخر بلفظ « نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النّخل بالتّمر والزّرع بالحنطة » . ونقله الوافي عنهما ، والوسائل عن الشّيخ مطلقا مع « والمزابنة » وهما . وروى الكافي ( في 5 من باب بيع الزّرع الأخضر ، 135 من أبواب كتاب معيشته ) عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن تشتري حمل النّخل بالتّمر ، والزّرع بالحنطة » . ورواه التّهذيب ( في 18 من الباب المتقدّم أيضا ) والأصل في الخبرين