الشيخ محمد تقي التستري

195

النجعة في شرح اللمعة

مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم فولدت له ، قال : ولده مملوكون إلَّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهد أنّها حرّة فلا تملك ولده ويكونون أحرارا » . وفي 3 منه عن زرارة « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ؟ فقال : إن أقام البيّنة الزوج على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده » . وروى التّهذيب ( في 56 من العقود على الإماء ، 9 من نكاحه ) عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام « قضى عليّ عليه السّلام في امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة ، فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها ، فقال : تردّ إليه وولدها عبيد » . وفي 60 منه عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولدا ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكته وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده ، قلت : فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟ قال : فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حرّ » . وفي 61 منه عن عاصم بن حميد ، عنه عليه السّلام « في رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ، ثمّ جاء الزّوج الأوّل وجاء مولى السّرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيّد سريّته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثّمن له ثمن الولد » .