الشيخ محمد تقي التستري

191

النجعة في شرح اللمعة

في الدرس : لا يرد الا بالخيار وهو ينافي حكمه في الشّرائع بأن الحدث في الثلاثة من البائع مع حكمه فيها بعدم الأرش فيه ) ( 1 ) إنّما حكم فيه - أي في كتاب الشّرائع لا ( فيها ) كما عبّر لأنّه ليس المراد معنى الشّرائع بعد كونه علما لذاك الكتاب - أنّ العيب الحادث غير مانع من الرّدّ بأصل الخيار وظاهره جواز الردّ بأصل الخيار وبالعيب الحادث ، ثمّ أجيب عن التّنافي بين حكمه بكون الحدث في الثلاثة من مال البائع وحكمه بعدم الأرش فيه بأنّ ضمان البائع له بمعنى انفساخ العقد لو تلف لا أنّه يغرم المثل أو القيمة . والأصل في نفي الأرش المبسوط والخلاف ونفي الخلاف الخلاف فيه . ثمّ إنّ تقدير الشّارح كلمة « في الحيوان » هنا بعد قول المصنّف : « لو حدث » بلا وجه بعد قول المصنّف : « لو أسقط الخيار الأصليّ أو المشترط » الدّال على أنّ المراد العموم . كما أنّ تقديره في المسألة الأولى بعد قول المصنّف : « وكذا في زمن الخيار » ، « المختص بالمشتري أو المشترك - إلخ » بلا وجه بعد كون مراد المصنّف خيار الحيوان بقرينة قوله بعد : « وكذا في غير الحيوان » وخيار الحيوان مختصّ بالمشتري . ( الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطي العشر أو نصفه أو مهر المثل وأغرم الأجرة وقيمة الولد ، رجع بها على البائع مع جهله ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب شراء الرقيق وهو 93 من معيشته في خبره 12 حسنا ) عن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ؟ فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع » . ورواه بيوع الفقيه صحيحا في خبره 56 وإليه استند الشّيخان في