الشيخ محمد تقي التستري

190

النجعة في شرح اللمعة

معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشّرط فهو من مال البائع » . نقله الوسائل في الثّامن من أبواب خياره الخيار المطلق ، لكن صدره في خيار الحيوان فهو الخبر المتقدّم عن الكافي ، رواه التّهذيب مع هذه الزّيادة بعد قوله : « إنّ المبيع إذا تلف في مدّة الخيار يكون من مال البائع إذا كان الخيار للمشتري ، ومن مال المشتري إن كان للبائع « شاهدا لكون التّلف على على ما قال ، ولكن عرفت عدم معلوميّة إطلاقه . وكيف كان فمراد المصنّف بقوله : « وكذا في غير الحيوان » كون الخيار للمشتري ، وأمّا لو كان للبائع فمن مال المشتري . روى الكافي ( في الباب المتقدّم في خبره 10 ) عن إسحاق بن عمّار « أخبرني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ . فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنّها كانت فيها غلَّة كثيرة فأخذ الغلَّة لمن تكون ؟ فقال : الغلَّة للمشتري . ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله . « وروى التّهذيب ( في 37 رهونه ، 15 تجاراته ) عن معاوية بن مسيرة » سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرّجل الذي اشترى منه الدّار حاصر فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدّار دارك ، فأتاه بماله ؟ قال : له شرطه ، قال له : فإنّ ذلك الرّجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله ، وقال عليه السّلام : أرأيت لو أنّ الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدّار دار المشتري » . ( الثانية لو حدث عيب من غير جهة المشترى في زمن الخيار فله الرّد بأصل الخيار والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي أو المشترط ، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم ) *