الشيخ محمد تقي التستري

189

النجعة في شرح اللمعة

غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء اللَّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه » . وأمّا بقاء الحيوان بعد القبض في مدّة خياره ثلاثة وشرطه في ضمان البائع مثل قبل القبض ، فروى الكافي ( أيضا ثمّة في 3 صحيحا ) عن عبد اللَّه بن سنان « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يشتري الدّابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدّابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتّى ينقضي الشّرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » . وفي 9 منه عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثّمن ، على من يكون الضّمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه » . وروى التّهذيب ( في 2 من أخبار باب ابتياع حيوانه ، 6 من تجاراته ) عن الحسن بن عليّ بن رباط ، عمّن رواه ، عن الصّادق عليه السّلام : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » . وروى ( في 57 منها ) عن عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد قال : « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشّرط ، قال : يستحلف باللَّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضّمان » . هكذا السّند « ابن الحسن بن زيد » والظَّاهر كونه محرّف « بن الحسين ابن زيد » لأنّ لزيد الشّهيد حسينا لا حسنا » . وامّا قوله : « وكذا في غير الحيوان » فيصحّ في ما كان الخيار للمشتري متفرّدا أو مشتركا . فروى التّهذيب ( في 20 من عقود بيعه ، 3 من تجاراته ) عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « قال : وإن كان بينهما شرط أيّام